الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية › الفصل الأول — سلك المهندسين في الموارد المائية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 24
يوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة في الموارد المائية :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 8 أعلاه.
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو التطبيق في الموارد المائية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.