الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية › الفصل الأول — سلك المهندسين في الموارد المائية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 23
يكلف رؤساء المهندسين في الموارد المائية، لاسيما بما يأتي :
- ضمان انسجام القواعد و المناهج والمعايير والأساليب التقنية و/أو التنظيمية،
- إنجاح كل دراسة تقنية ترتبط بتصور منشآت معقدة أو مشاريع كبرى و إنجازها،
- تحليل الدراسات التقنية و إبداء الرأي حولها،
- مساعدة صاحب المنشآت المفوضة على سير مشاريع دراسات و/أو إنجاز معقد.