الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية › الفصل الأول — سلك المهندسين في الموارد المائية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 21
يكلف مهندسو الدولة في الموارد المائية، لاسيما بما يأتي :
- المشاركة في إعداد الدراسات التقنية و إعداد رسوم بيانية للتنمية،
- متابعة أشغال إنجاز مشاريع الري،
- تنسيق وتنشيط الفرق التقنية المكلفة بإنجاز المشروع،
- الحرص على حسن سير الخدمات العمومية للمياه والتطهير،
- مراقبة سير منشآت الري وعملها. 19 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 17 نوفمبر سنة 2008 م