مرسوم تنفيذي رقم 08-361
· ج.ر عدد 64 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-361 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية › الفصل الأول — سلك المهندسين في الموارد المائية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 20
يكلف مهندسو التطبيق في الموارد المائية، لاسيما بما يأتي :
- إنجاز مختلف الأعمال التقنية المتخصصة،
- قيادة و تنظيم أشغال الإنجاز،
- ضمان متابعة المنشآت و مراقبتها،
- تصور الدراسات التقنية أو تنفيذها، عند الاقتضاء.