مرسوم تنفيذي رقم 08-361
· ج.ر عدد 64 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-361 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية › الفصل الأول — سلك المهندسين في الموارد المائية
المادة 18
يضم سلك المهندسين في الموارد المائية أربع (4) رتب :
- رتبة مهندس تطبيقي وهي رتبة آيلة إلى الزوال،
- رتبة مهندس دولة،
- رتبة مهندس رئيسي،
- رتبة رئيس المهندسين .