مرسوم تنفيذي رقم 08-361
· ج.ر عدد 64 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-361 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — الأحكام العامة للإدماج
المادة 14
يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك و الرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، التابعون للإدارة المكلفة بالموارد المائية، و يرسمون و يعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك و الرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.