مرسوم تنفيذي رقم 08-361
· ج.ر عدد 64 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-361 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة › الفرع الثاني — التربص و الترسيم والترقية في الدرجة
المادة 11
على إثر فترة الترب ص، يرسم المتربصون أو يخضعون لتمدي د التربص مرة واحدة للمدة نفسها، أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة