مرسوم تنفيذي رقم 08-360
· ج.ر عدد 63 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-360 مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مصنع تحلية مياه البحر بالمقطع ببلدية مرسى الحجاج، ولاية وهران
المادة 4
قوام الأشغال الملتزم بها لإنجاز مصنع تحلية ماء البحر بالمقطع تخص، لاسيما المنشآت الآتية :
- بنايات التقاط المياه،
- مراكز الكهرباء والمحولات،
- المناخل،
- بنايات التصفية الدقيقة،
- بناية إدارية،
- بناية التأثير المتبادل،
- منطقة تخزين المواد الكيميائية،
- المحطة التحتية الكهربائية،
- خزانات المياه المعالجة،
- محطات الضخ،
- محطات ضخ مياه البحر وطرح المياه المالحة،
- موقف السيارات،
- منافذ الدخول،
- المساحات الخضراء.