مرسوم تنفيذي رقم 08-360

مرسوم تنفيذيّ رقم 08-360 مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مصنع تحلية مياه البحر بالمقطع ببلدية مرسى الحجاج، ولاية وهران

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.