الفصل السابع — المراقبة
المادة 5
يجب أن تستجيب المحلات والفضاءات المخصصة لاستقبال هؤلاء الأشخاص للمقاييس المعمول بها في هذا المجال والمتمثلة أساسا في :
- مساحة المحلات وعدد الأشخاص المتكفل بهم مع مراعاة طبيعة النشاط ومهمة المؤسسة،
- حجم الهواء الضروري للأشخاص المستقبلين المحدد ب 4 إلى 5 م 3 للشخص الواحد،
- مساحة زجاجية مفتوحة تحدد من 10 إلى %15 من المساحة الأرضية للمحل تضمن الإضاءة والتهوئة،
- الوقاية الصحية وأمن المحلات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- التجهيزات الصحية التي يجب أن تكون مكيفة مع سن وحالة الأشخاص المتكفل بهم،
- التدفئة والتكييف.