مرسوم تنفيذي رقم 08-350
· ج.ر عدد 63 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-350 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل السابع — المراقبة
المادة 52
يتعين على المؤسسات في حالة نشاط أن تتطابق مع أحكام هذا المرسوم في أجل سنة (1) ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية تحت طائلة عقوبة الغلق النهائي.
تتعرض المؤسسات التي هي ف ي حالة توقف عن النشاط لمدة ستة (6) أشهر على الأقل لأسباب غير مبررة، إلى سحب الرخصة. 18 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 16 نوفمبر سنة 2008 م