مرسوم تنفيذي رقم 08-350
· ج.ر عدد 63 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-350 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل السابع — المراقبة
المادة 4
يجب أن تكون المؤسسة :
- بعيدة عن كل الأضرار التي من شأنها أن تمس بأمن وصحة الأشخاص المستقبلين من الناحية البدنية والعقلية،
- مكيفة مع نشاطات الاستقبال والتكفل بالأشخاص المعنيين،
- مزودة بمحلات وتجهيزات مكيفة حسب مهمة المؤسسة،
- مخصصة حصريا للنشاطات موضوع مهام المؤسسة.