مرسوم تنفيذي رقم 08-350
· ج.ر عدد 63 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-350 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل السابع — المراقبة
المادة 49
يتعين على الأعوان المك لفين بالمراقبة إعداد محضر يدونون فيه المخالفات والتقصيرات المعاينة.
يجب أن تبلغ ن سخة من ال م حضر إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني وإلى المؤسسة والجمعية في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.