الفصل الخامس — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس الطبي النفسي البيداغوجي
المادة 42
يجتمع المجلس الطبي النفسي البيداغوجي في دورة عادية مرة واحدة (1) في الشهر على الأقل باستدعاء من رئيسه.
و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تكون قرارات المجلس موضوع محضر مسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف مدير المؤسسة.
يعد المجلس تقريرا سنويا عن نشاطاته.
يعد المجلس الطبي النفسي البيداغوجي نظامه الداخلي ويصادق عليه.