الفصل الخامس — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 39
يضمن المدير السير الحسن للمؤسسة.
ويكلف بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- تمثيل المؤسسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
- تحضير مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها،
- الأمر بصرف النفقات والإيرادات،
- إبرام كل صفقة أوعقد أواتفاق أو اتفاقية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تعيين مستخدمي المؤسسة،
- إعداد مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمؤسسة،
- ممارسة السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المؤسسة،
- إعداد برامج نشاطات المؤسسة ومشروع المؤسسة،
- إعداد التقرير السنوي لنشاطات المؤسسة.