مرسوم تنفيذي رقم 08-350
· ج.ر عدد 63 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-350 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل الخامس — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 38
يعين مدير المؤسسة من طرف الجمعية العامة للجمعية المنشئة للمؤسسة ويجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية :
- أن يكون ذا جنسية جزائرية،
- أن يكون عمره خمسا وعشرين 25( ) سنة على الأقل،
- أن يكون حائزا شهادة وتأهيلا في المجالات ذات الصلة بمهام المؤسسة،
- أن يتمتع بحقوقه الوطنية والمدنية،
- أن تكون له خبرة مهنية لا تقل عن ثلاث (3) سنوات ذات الصلة بمهام المؤسسة.