مرسوم تنفيذي رقم 08-350
· ج.ر عدد 63 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-350 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل الرابع — المهام
المادة 30
يمكن أن تستفيد المؤسسات، بطلب منها، بمساعدة تقنية وتكوين لفائدة مستخدميها، من طرف المؤسسات الوطنية للتكوين والمؤسسات العمومية المتخصصة التي تضمن نفس نمط التكفل.