مرسوم تنفيذي رقم 08-350
· ج.ر عدد 63 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-350 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل السابع — المراقبة
المادة 2
يجب أن تضمن المؤسسة استقبال والتكفل بالأشخاص المعوقين والأطفال المسعفين والأشخاص المسنين والفتيات والنساء في وضع صعب أو في شدة مع ضمان لهم مساعدة اجتماعية وطبية اجتماعية وكذا مرافقة اجتماعية.