مرسوم تنفيذي رقم 08-350
· ج.ر عدد 63 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-350 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تكون المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه مؤسسات خاضعة للقانون الخاص تضطلع بمهمة الخدمة العمومية.
ويمكن أن تنشأ من طرف الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني المؤسسة قانونا، حسب أحكام هذا المرسوم. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة