الفصل الرابع — المهام
المادة 29
تكلف مؤسسة استقبال الفتيات والنساء من هن في وضع صعب أو في شدة، لا سيما بما يأتي :
- ضمان استقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف من هن في وضع صعب أوفي شدة، لفترة مؤقتة، وإيوائهن والتكفل الطبي والاجتماعي والنفسي بهن،
- تكليف من يتابع الأشخاص المكتفل بهم طبيا،
- إفادة الأشخاص المقبولين في المؤسسة، من تكوين و/ أو تمهين،
- إجراء تشخيص وتقييم للاضطرابات النفسية للفتيات والنساء اللائي تم قبولهن في المؤسسة بغرض القيام بتكفل فردي ملائم بهن،
- القيام بنشاطات، بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المعنية، قصد إعادة إدماجهن عائليا واجتماعيا ومهنيا، ومساعدتهن على المستوى القانوني.