مرسوم تنفيذي رقم 08-350
· ج.ر عدد 63 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-350 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل الثاني — شروط الإنشاء
المادة 17
في حالة رفض طلبه، يمكن المعني تقديم طعن لدى الوزير المكلف بالتضامن الوطني في مدة شهر (1) ابتداء من تاريخ تبليغ القرار. 18 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 16 نوفمبر سنة 2008 م