المادة 2
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 17 مكرر 5 من المرسوم التنفيذي رقم 04-12 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 17 مكرر 5 : يتولى تسيير المراكز المذكورة في المادة 2 أعلاه، مديرون بمفهوم أحكام المادة 14 من المرسوم الرئاسي رقم 02-48 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الفضائية الجزائرية وتنظيمها وعملها والمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 03-152 المؤرّخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 الذي يحدد القانون الأساسي لبعض وظائف الوكالة الفضائية الجزائرية وكيفية دفع رواتبها ."