مرسوم تنفيذي رقم 08-347 · ج.ر عدد 63 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-347 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يتمم قائمة مراكز استجمام المجاهدين الملحقة بالمرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 9 صف ر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحوّل مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وينشئ مراكز أخرى

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.