المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 54 من الأمر رقم 08-02 الم ؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، يح دّد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصي ص الخاص رقم 127-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم المهرجان الثقافي الإفريقي ."2009 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الم ادّة 2 : يفتح في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 127-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم المهرجان الثقافي الإفريقي ."2009 الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالثقافة.