مرسوم تنفيذي رقم 08-342
· ج.ر عدد 63 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-342 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير النقل، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة .2008 أحمد أويحيى تنظيميّة