مرسوم تنفيذي رقم 08-335
· ج.ر عدد 62 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-335 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إنشاء معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني وتحويل مركز للتكوي ن المهني والتمهي ن إلى معهد وطني متخصص في التكوين المهني
المادة 3
يضمن المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بزرزارة مواصلة الدراسة بالنسبة للمتربصين المسجلين بالمركز المحوّل إلى غاية انقضاء مدة التكوين المقررة.