مرسوم تنفيذي رقم 08-333
· ج.ر عدد 62 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-333 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يحدد تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 2
تشمل المحروقات السوائل الآتية :
البترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي وغاز البترول المميع والغاز الطبيعي.