مرسوم تنفيذي رقم 08-333
· ج.ر عدد 62 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-333 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يحدد تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 75-6 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب حسب المنطقتين المسميين أدناه منطقة الشمال ومنطقة الجنوب.