المادة الأولى
تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-52 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجياتها في قسنطينة إلى معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة في آخرها، كما يأتي:
"المادة 3 : ........................................................
( بدون تغيير) : ...................................................... ............................................................................. .............................................................................
- نشاطات البحث والتطوير العلمي في ميادين العلوم وتكنولوجيات الرياضة والتنشيط الاجتماعي التربوي والبيداغوجية والإعلام والاتصال وتسلية الشباب،
- تصور الوثائق التعليمية والخاصة بالبحث المطبق على ميدان نشاطاته وإنتاجها،
- تنظيم تربصات تطبيقية في إطار تحضير النخبة والمنتخبات الرياضية،
- تكوين الطلبة الأجانب،
- إبرام الاتفاقيات والمشاركة في تبادل المعارف داخل الجالية العلمية الدولية".