مرسوم تنفيذي رقم 08-330
· ج.ر عدد 61 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-330 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1429 الموافق 22 أك ت وبر سنة 2008، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-183 المؤرخ في 23 ذي القعدة ع ام 1410 الموافق 16 يوني و سن ة 1990 الذي يجعل مدرسة تكوين إط ارات الشبيبة بعين البنيان معهدا وطنيا للتكوين العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1429 الموافق 22 أكتوبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★