مرسوم تنفيذي رقم 08-329
· ج.ر عدد 61 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-329 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1429 الموافق 22 أكتوبر سنة 2008، يت مم الق ائم ة المع دة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 07-08 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007 الذي يح دد قائمة النشاطات والسلع وال خدمات المستثناة من المزايا المحددة في الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جم ادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1429 الموافق 22 أكتوبر سنة .2008 أحمد أويحيى الملحق قائمة النشاطات المستثناة من المزايا (حسب جدول النشاطات الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري) الرمز التسمية الملاحظات الباب الأول إنتاج صناعي 107-101 مصنع الطحين ... الباقي بدون تغيير ...