مرسوم تنفيذي رقم 08-328
· ج.ر عدد 61 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-328 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1429 الموافق 21 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها
المادة 7
يضم مجلس الإدارة، زيادة على الأعضاء الم ذكورين في المادة 10 من المرس وم الت ن ف يذي رقم 05-500 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه :
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية.