مرسوم تنفيذي رقم 08-328
· ج.ر عدد 61 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-328 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1429 الموافق 21 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها
المادة 3
توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
يمارس الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي الوصاية البيداغوجية.