مرسوم تنفيذي رقم 08-325
· ج.ر عدد 60 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-325 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1429 الموافق 19 أكتوبر سنة 2008، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1429 الموافق 19 أكتوبر سنة .2008 أحمد أويحيى