مرسوم تنفيذي رقم 08-324
· ج.ر عدد 60 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-324 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1429 الموافق 19 أكتوبر سنة 2008، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير ا لمجاهدين، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1429 الموافق 19 أكتوبر سنة .2008 أحمد أويحيى 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة