مرسوم تنفيذي رقم 08-323
· ج.ر عدد 60 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-323 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1429 الموافق 14 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إح داث جائزة وطنية للابتكار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويحدد شروط وكيفيات منحها
المادة 6
يعين أعضاء لجنة الجائزة بقرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لمدة 19 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 19 أكتوبر سنة 2008 م ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها وتنهى مهامهم بنفس الأشكال.