المادة 5
تترأس لجنة الجائزة، شخصية ذات كفاءة عالية في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا يعينها الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتتشكل اللجنة مما يأتي :
- ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات،
- المدير العام للوكالة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- المدير العام للمعهد الجزائري للملكية الصناعية،
- المدير العام للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- ممثل عن المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- باحثين (2) ذوي كفاءة عالية في ميدان التكنولوجيات المتقدمة.
يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص قادر حسب كفاءته مساعدتها في أشغالها.