مرسوم تنفيذي رقم 08-323 ملغى

مرسوم تنفيذيّ رقم 08-323 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1429 الموافق 14 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إح داث جائزة وطنية للابتكار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويحدد شروط وكيفيات منحها

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 08-323

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-226

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-323 المؤرخ في 14 شوال عام 1429 الموافق 14 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن إحداث جائزة وطنية للابتكار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد شروط »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 18-226

    مرسوم تنفيذي رقم 18-226 مؤرخ في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يتضمن إحداث جائزة وطنية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة ويحدد شروط وكيفيات منحها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.