مرسوم تنفيذي رقم 08-323
· ج.ر عدد 60 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-323 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1429 الموافق 14 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إح داث جائزة وطنية للابتكار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويحدد شروط وكيفيات منحها
المادة 12
يتم التكفل بمصاريف تنظيم المسابقة ومبلغ مكافأة الجائزة في إطار ميزانية الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
الم ادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 شوّال عام 1429 الموافق 14 أكتوبر سنة .2008 أحمد أويحيى