المادة 3
يك لف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 شوّال عام 1429 الموافق 14 أكتوبر سنة .2008 أحمد أويحيى أ "
الاعتمادات الملغاة ( دج ) المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - التعويضات والمنح ا لمختلفة... 30.000.000 31-13 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية
- الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها.................................................. 10.000.000 مجموع القسم الأول 40.000.000 مجموع العنوان الثالث 40.000.000 مجموع الفرع الجزى الثاني 40.000.000 مجموع الفرع الخامس 40.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 40.000.000 19 شوّال عام 1429 ه 19 أكتوبر سنة 2008 م رقم الأبواب الجدول " ب "
العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة المالية الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة 31-11 المصالح اللامركزية العنوان الثالث وسائل المصالح