مرسوم تنفيذي رقم 08-318 · ج.ر عدد 59 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-318 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إحداث مسرح جهوي بقالمة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.