مرسوم تنفيذي رقم 08-318
· ج.ر عدد 59 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-318 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إحداث مسرح جهوي بقالمة
المادة 2
يحدد مقر المسرح الجه وي لقالم ة بمدينة قالمة.
المادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★