مرسوم تنفيذي رقم 08-316
· ج.ر عدد 59 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-316 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إحداث مسرح جهوي بأم البواقي
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 07-18 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدث مسرح جهوي بأم البواقي يدعى "المسرح الجهوي لأم البواقي".