الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني › الفرع الأول — سلك مستشاري التوجيه المدرسي والمهني
المادة 97
يكلف مستشارو التوجيه المدرسي والمهني بمرافقة التلاميذ خلال مسارهم المدرسي وتوجيههم في بناء مشروعهم الشخصي وفق رغباتهم واستعداداتهم ومقتضيات التخطيط التربوي.
ويكلفون بتقييم النتائج المدرسية وتحليلها وتلخيصها، وكذا عمليات السبر والاستقصاء.
ويشاركون في متابعة التلاميذ الذين يعانون صعوبات من الناحية النفسية البيداغوجية قصد تمكينهم من مواصلة التمدرس.
ويمارسون أنشطتهم في مراكز التوجيه المدرسي والمهني وفي المتوسطات والثانويات.
الفقرة 2 أحكام انتقالية