الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — موظفو التربية › الفرع الأول — سلك مساعدي التربية
المادة 86
يكلف مستشارو التربية بمرافقة التلاميذ من الناحية البيداغوجية والسهر على مواظبتهم ومداومتهم على الدروس والإشراف على تأطيرهم أثناء الحركة وخلال المذاكرة المحروسة، وكذا على الخدمة في النظام نصف الداخلي وفي النظام الداخلي وفق نظام المؤسسة .
ويساعدون مدير المتوسطة وناظر الثانوية في المهام البيداغوجية والإدارية ويسهرون على حسن سير المخابر في المتوس طات وينسقون أنشطة مس اعدي التربية والمساعدين الرئيسيين للتربية، ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات.