مرسوم تنفيذي رقم 08-315
· ج.ر عدد 59 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-315 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — النظام التأديبي › الفرع السابع — سلك الأساتذة المبرزين
المادة 78
يدمج في رتبة الأستاذ المبرز :
- الأساتذة المبرزون المرسمون والمتربصون،
- مديرو مؤسسات التعليم الثانوي، المرسمون والمتربصون المنحدرون من رتبة الأستاذ المبرز،
- مفتشو التربية والتكوين المرسمون والمتربصون المنحدرون من رتبة الأستاذ المبرز.