الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — النظام التأديبي › الفرع السادس — سلك أساتذة التعليم الثانوي
المادة 70
زيادة على المهام الموكلة إلى أساتذة التعليم الثانوي، يكلف الأساتذة الرئيسيون في التعليم الثانوي، بالتنسيق في المادة أو القسم ويشاركون في تأطير عمليات التكوين التحضيري والتطبيقي وفي أعمال البحث التربوي التطبيقي.
ويمارسون أنشطتهم في الثانويات، لاسيما في أقسام الامتحان، ويحدد نصاب عملهم بثماني عشرة
(18) ساعة من التدريس في الأسبوع.
الفقرة 2 شروط التوظيف والترقية