مرسوم تنفيذي رقم 08-315
· ج.ر عدد 59 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-315 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السابع — الأحكام العامة للإدماج › الفرع الرابع — سلك أساتذة التعليم المتوسط
المادة 66
يدمج في رتبة أستاذ تقني في الثانوية رئيس أشغال، الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الأشغال، المرسمون والمتربصون.