الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — النظام التأديبي › الفرع الرابع — سلك أساتذة التعليم المتوسط
المادة 63
يكلف الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الأشغال بمساعدة أساتذة التعليم الثانوي في تنسيق التعليم التطبيقي وتلقين التلاميذ استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ويمارس ون أنشطتهم في الث انويات، ويح دد نصاب عملهم باثنت ين وعش رين (22) ساعة في الأسبوع.
الفقرة 2 شروط الترقية الم ادّة 64 : يرقى بصفة أستاذ تقني في الثانوية رئيس أشغال :
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الورشات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 12 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2008 م
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الورشات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفقرة 3 أحكام انتقالية