مرسوم تنفيذي رقم 08-315
· ج.ر عدد 59 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-315 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — النظام التأديبي › الفرع الرابع — سلك أساتذة التعليم المتوسط
المادة 62
يكلف الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الورشات بمساعدة أساتذة التعليم الثانوي في تنفيذ التعليم التطبيقي وتلقين التلاميذ استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ويم ارسون أنشطتهم في الث انويات، ويحدد نصاب عملهم باثنت ين وعشرين (22) ساعة في الأسبوع.