مرسوم تنفيذي رقم 08-315
· ج.ر عدد 59 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-315 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 5
يقوم موظفو التعليم، زيادة على نصاب التدريس الأسبوعي الذي يحدد هذا القانون الأساسي الخاص مدته، بإعداد الدروس وتقييم عمل التلاميذ ويشاركون في المجالس والاجتماعات المنعقدة في المؤسسة.
كما يتعين عليهم، عند الاقتضاء، إكمال نصابهم الأسبوعي في مؤسسة تعليمية في المقاطعة.